============================================================
تفسبر سورة البفرة/799 وقوله: (فمن لم يجد) أي الهدي أو تمنها فصيام ثلاثة أيام في أشهر الحج وسبعة بعد الحج فتلك عشرة كاملة: وقال عمر وعلي واين عباس1: بصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فهي ثلاثة أيام في أيام الحج، وكذلك قال الحسن ومجاهد وقتادة وطاووس والسدي وسعيدبن جبير وعطاء وهو قول الشافعى في الجديد؛ فإنه إذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحبجح؛ وقال عائشة وعروة وسالم عن ابن عمر: هي ثلاثة أيام التشريق جاز فيها الصوم للمتمتع؛ واختلفوا في جواز تقديمها على الاحرام بالحج. قال ابن عباس وابن عمر: هو غير جائز؛ وقال آخرون: هو جائز: وقال: قوله: (قي الحج) أي في الأيام -329ا- التي يصلح الإحرام فيها بالحج وقوله: (وسبعة إذا رجغتم) قال عطاء وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: أي إذا رجعتم الى أهليكم من السفر: وقال مجاهد وسفيان ومنصور وعطاء: أي إذا أخذتم في الرجوع بعد الحج؛ وقوله: (تلك عشرة كاملة) أي كاملة في البدل عن الهدي مجزية تنوب عنها ولا تقصر عنها، وكاملة في أن أجرها يكمل لصاحبها ككماله في الهدي، وكاملة في المعنى الذي جعلت له فلم يحتج معه إلى شيء أخر. قال المفضل: لما فصل بينهما بأوطار أخبر أنهاكاملة لا كالمتصلة؛ وقيل: كاملة أي مكملة كالأليم بمعنى المؤلم، أي أكملت القدر المأمور يه؛ وقيل: المراد به الأمر ومعناه أكملوا العشرة ولا تنقصوها؛ وإن كانت الكاملة نعتا للعشرة. قال أبو عبيدة والكسائى والمبرد2: تأكيد الكلام بتكرير لفظين مختلفين ومعناهما واحد من محاسن عادات العرب: وانشدوالمحمد بن الجسجاس: وواحدة حتى كملن ثمانيا تجمعن من شتى ثلاث وأربع وقال بعض أهل المعاني: إن أكثر العرب لاتحسن الحساب؛ فيحتاجون إلى زيادة بيان كما قال -صلىالله عليه وآله وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا" (81) وحبس إبهامه في إيانة الناقص من الثلاثين.
وقوله: (ذلك لعن لم يكن أهله حاضري المسجد أي ذلك التمتع لمن لم يكن من اهل مكة، ولامتعة لمفيمى مكة وهو قول ابن عباس ومقاتل وقتادة والسدي والربيع.
2. في الهامش عنوان: المعاني.
1. في الهامش عنوان: التفسير.
ليتهنل
Page 869