Your recent searches will show up here
Mafatih Asrar
Abūʾl-Fatḥ al-Shahrastānī (d. 548 / 1153)============================================================
748/مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار من الأوصياء والأولياء والشهود بعد ما سمعه من الموصي، وذلك بأن يصرفه إلى غير ما أوصى به بأن يجعله لنفسه أو يدفعه إلى الورثة. (فإنما إثمه) أي إثم التبديل على من بدله لا على الموصى والموصى له ، وللموصي اجر قصده ونواب وصبته. و"ما" صلة زائدة؛ وقيل: ما هاهنا بمعنى الذي والكناية راجعة اليه. قال الكلبى: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول الآية وإن كانت مستغرقة للمال؛ فأنزل الله تعالى: ف من خاف منموصجنفأ أوإثمأفأضلحبينهمفلا اثم عليه إن اللهغفور رحيم امفسير خاف: بمعنى خشي؛ وقيل: معناه علم: لأنه إنما يخاف من شيء لوقوح علمه، وعلمه بوقوعه.
(جتفا) أي ميلا. قال السدي والربيع وجويبر والضحاك وعطية وابن عباس: الجنف الخطأ والاثم العمد. قال الخليل: جنف في الحكم إذا مال -306 ب * وهو الجنف. (أو أمأ) أي فعلا يؤثمه؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء: الجنف الإثم عمدا، والإثم الخطأ.
قال عطاء: هو أن يعطى عند حضور اجله بعض ورتته دون بعض؛ وقال طاووس: جنفه بوليجة وهو أن يوصي لولد ولده؛ وروى الوالبي عن ابن عباس: الجنف هو أن يخطئ في و صيته؛ فليس على الأولياء حرج في رد وصيته إلى الصواب. قال مجاهد: إذا خاف أن يخطئ الموصي فيفعل ما ليس له أو يتعمد جورا فيها، فلا حرج عليه آن يصلح بين ورثته بعد موته، ويرد الوصية إلى العدل، وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة والربيع.
وقال أهل المعاني ا: معناه إذا خافوا منه جورا أو جهلا بموضع القسمة أو زيادة على الثلث فلهم أن ينصحوه؛ فيردوا وصيته إلى العدل؛ فالتبديل محرم إلا على هذا الوجه.
وقوله: (فأصضلح" قيل: الفاء بمعنى الواو والفاء في قوله: (فلا إيم عليه) جزاء للشرط.
قرا ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وابو جعفر ونافع) : "موص" من الايصاء؛ والباقون: ليتهنل
Page 818
Enter a page number between 1 - 1,383