386

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

ملحق الفصل الثلاثين

/30 - هل توجد شكلية "لفظية" في الفقه الإسلامي؟

يقول الأستاذ شفيق شحاتة في رسالته "النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الاسلامية" ، تحت عنوان "نظرية اللفظية" ، ما نصه: لا في الأصل لاشكلية في التشريع الإسلامي. فالعقد ينعقد وتنشأ االالتزامات دون حاجة إلى طقوس خاصة من حركات أو إشارات أو مراسم. ويعتبر هذا من المميزات الأساسية للتشريع الإسلامي .

ولكن هل معنى هذا أن الإرادة وحدها تولد الالتزام في التشريع الإسلامي؟

وقد أجاب المؤلف نفسه على هذا التساؤل بأن الفقهاء لا يتقيدون بألفاظ مخصوصة في عقد العقود، بل يسوغون استعمال كل لفظ يؤدي معنى العقد المقصود، ثم قال: ويوجد في الفقه الإسلامي نوع خاص من الشكلية نسميه "اللفظية" وهو أثر من آثار ما كان يخص به اللفظ من التقديس في العصور الأولى ، حيث كان الناس يعتقدون بالتأثير السحري للكلمات المتلفظ بها ولهذا السبب نجد الفقهاء على أشد الخلاف فيما يتعلق بحكم التعاطي" (ر: الرسالة المذكورة، ف/123- 127 ص/130- 132) .

أقول: إن هذا الحكم بلفظية العقد في الفقه الإسلامي وبأنها من بقايا عقيدة

Page 420