385

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

الرهن بموجب العقد إن لم يسلمه طوعا. ولكن إذا سلمه تم الالتزام، فلو استرده الراهن بعد ذلك بلا رضى المرتهن فلهذا أن يجبره على إعادته.

وكذا الموهوب له لا يستطيع إجبار الواهب على تسليم الموهوب.

فالتنفيذ في هذه العقود العينية هو المولد لآثار العقد؛ والإرادة لا تعتبر ظاهرة باللفظ وحده دون هذا التنفيذ.

على أنه يستثنى من نظرية العحقود العينية هذه عقد الوصية، فهي هبة مضافة إلى ما بعد الموت. فبمجرد وفاة الموصي وقبول الموصى له أو عدم رده بعد الوفاة تتم الوصية ويصبح المال ملكا له بلا حاجة إلى تسليم لأن الشخص المنشىء للوصية لم يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم، فبنيت الوصية على التسامح والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من أحكامها سهيلا لأعمال الجر والخير.

Page 419