Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
إلا أن يقال: إن الأمر دائر بين إرادة التعميم من " البعر " وبين إرادته من " الروث " فيسقط الاستدلال، فافهم.
ويشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى (1) بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من استنجى بعظم أو رجيع فهو برئ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
" ولا " يجوز الاستنجاء ب " المطعوم " أيضا إجماعا على ما عن صريح الغنية (3) وظاهر المنتهى (4) لفحوى تعليل الحكم في العظم والروث بأنهما طعام الجن، وبذلك كله يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الاسلام:
نهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظم والبر وكل طعام " (5) فإن أخبار هذا كتاب من المراسيل القابلة للانجبار.
لكن عن البحار - بعد نقل هذا الكتاب وأحوال مصنفه -: أن أخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد والتأكيد (6) وأنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب (7).
ويفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكل محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته وإن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه، فإن للاستنجاء خصوصية في الإهانة.
Page 471
Enter a page number between 1 - 1,004