Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
" ولا " يجزئ استعمال " صيقل يزلق عن النجاسة " ولا يزيلها " ولو استعمل ذلك لم يطهر " لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإن تحريم استعمالها لا يدل على فساده، وفاقا لجماعة (1) بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه (2). وخلافا للآخرين (3) وعن الغنية: الاجماع عليه (4).
ولو كان مستند التعدي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الاجماع كان المتعين هو الحكم بالفساد، للأصل وعدم الدليل، فتأمل.
Page 472
Enter a page number between 1 - 1,004