Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
عن الاستنجاء بالروث والرمة (1) - يعني: العظم البالي -. ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة.
لكن في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: متعنا يا رسول الله، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وظاهر ذيله يعارض صدره.
وعن الخلاف: " روى سلمان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم " (3) ولعل الاتفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند - بل الدلالة - في هذه الأخبار، بل هي حجة بالاستقلال.
ثم إن معقد الاجماعات المتقدمة وأكثر الأخبار: " الروث " دون مطلق الرجيع أو البعر، فينبغي الاقتصار عليه.
لكن الانصاف: أنه لا يبعد دعوى إرادة العموم، لأن السؤال في رواية ليث المتقدمة (4) عن " البعر "، فذكر " الروث " في الجواب يدل على أن المراد به مطلق الرجيع.
وتخيل: أن عدو له عليه السلام. عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص، إنما يحسن لو كان " البعر " عاما للروث، أما إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث، كما لا يخفى.
Page 470
Enter a page number between 1 - 1,004