Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
مأثوما، وإن لم يبطل ذلك صومه، وهو المشي إلى المواضع المنهي عنها، والكذب على غير الله تعالى، وغير رسوله، وأئمته عليهم السلام، والغناء، وقول الفحش، والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، والحسد، وقال بعض أصحابنا: التحاسد، الأولى الإمساك عنه، والصحيح أنه داخل فيما يجب الإمساك عنه.
والضرب الآخر، من قسمي الواجب، ينقسم إلى قسمين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة معا، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.
فما يوجب القضاء والكفارة، اختلف أصحابنا فيه، فقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود: تسعة أشياء، الأكل والشرب، والجماع في الفرج، وإنزال الماء - الذي هو المني، وشيخنا قيده بالدافق، ولا حاجة بنا على مذهبنا، إلى هذا التقييد لأنا إنما نراعي خروج المني عامدا سواء كان دافقا أو غير دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال وغير ذلك، والكذب على الله تعالى، وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، متعمدا، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا، مثل غبار الدقيق، وغبار النفض، وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، حتى يطلع الفجر (1).
وما يوجب القضاء دون الكفارة، فثمانية أشياء: الإقدام على الأكل، والشرب، أو الجماع، قبل أن يرصد الفجر، مع القدرة على مراعاته، ويكون طالعا، وترك القبول عن من قال إن الفجر طلع، والإقدام على تناول ما ذكرناه، ويكون قد طلع، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع، مع قدرته على مراعاته، ويكون قد طلع، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته، والإقدام على الإفطار، ولم يدخل، وكذلك الإقدام على الإفطار، لعارض يعرض في السماء
Page 374
Enter a page number between 1 - 1,902