Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وأما الصوم الغير المتعين فمحل النية، طول ليلة نهاره وإلى قبل زوال الشمس من يومه، سواء تركها عامدا، أو ناسيا، فهذا الفرق، بين ضربي الصوم الواجب.
فأما صوم التطوع، فله أن ينوي ما دام في نهاره، سواء كان بعد الزوال، أو قبله، على الصحيح من الأقوال والأخبار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: ومتى فاتت، إلى بعد الزوال، فقد فات وقتها، إلا في النوافل خاصة، فإنه روي في بعض الروايات، جواز تجديدها، بعد الزوال (1)، وتحقيقها، أنه يجوز تجديدها، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى (2) زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأما إذا كان انتهاء النية، مع انتهاء النهار، فلا صوم بعده، على حال (3).
وهذا القول منه رحمه الله، يدل على تضعيفه للرواية، لأنه قال: فإنه روي في بعض الروايات، جعله رواية، ثم قال في بعض، زاده ضعفا آخر: والصحيح ما قدمناه، واخترناه، لأنه إجماع من الفرقة، على ذلك، وهو مذهب السيد المرتضى، يناظر عليه المخالف له في الإنتصار (4).
وإذا جدد نية الإفطار، في خلال النهار، وكان قد عقد الصوم في أوله، فإنه لا يصير مفطرا، حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه ووقت النية في الصيام الواجب، من قبل طلوع الفجر، إلى قبل زوال الشمس، وفي صيام التطوع، إلى بعد الزوال.
والذي يقع الإمساك عنه، على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب على ضربين: أحدهما إذا لم يمسك عنه، لا يجب عليه قضاء، ولا كفارة، بل كان
Page 373
Enter a page number between 1 - 1,902