Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
من ظلمة، ثم تبين أن الليل لم يدخل، ومعاودة النوم، بعد انتباهة واحدة، قبل أن يغتسل من جنابة، ولم ينتبه حتى يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد، بتناوله، دون المضمضة للطهارة، سواء كانت الطهارة للصلاة، أو لما يستحب فعلها، من الكون عليها، وغير ذلك.
وقال شيخنا: دون المضمضة للصلاة، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده (1).
وقال في نهايته: ومن تمضمض للتبرد، دون الطهارة (2) وهو الصحيح.
والحقنة بالمايعات، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعين صومه، مثل صوم شهر رمضان، والنذر المعين.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه، من تعمد الأكل والشرب، أو استنزال الماء الدافق، بجماع أو غيره، أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم، أو محلل له، أفطر، وكان عليه القضاء والكفارة، قال: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه، في وجوب القضاء والكفارة، اعتماد الكذب، على الله تعالى، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء، والحقنة، والتعمد للقئ، والسعوط، وبلع ما لا يؤكل، كالحصى وغيره قال:
وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم، وإن لم يبطله، قال: وهو الأشبه وقالوا في تعمد الحقنة، وما يتيقن وصوله إلى الجوف، من السعوط، وفي اعتماد القئ، وبلع الحصى، أنه يوجب القضاء من غير كفارة، وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء والكفارة (3) وروي أن عليه القضاء دون الكفارة (4)، ولا خلاف أنه لا شئ
Page 375
Enter a page number between 1 - 1,902