Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 27: إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان.
وللشافعي فيه قولان حسب قوله لزوم كفارة واحدة أو كفارتين (1).
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك (2) وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة (3).
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء.
وأما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة (4)، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 28: إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات (5)، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام (6).
Page 183