Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).
مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.
وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2). وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.
Page 182