860

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة ، ولا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة ها هنا (1)، فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف.

وإذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، وقد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.

مسألة 29: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يسقط منه القضاء (2)، والآخر: لا يسقط (3)، وعليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام (4).

وقال الأوزاعي: إن كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها عنهم عليهم السلام (6)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 30: إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7).

Page 184