Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة ، ولا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة ها هنا (1)، فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف.
وإذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، وقد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة 29: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يسقط منه القضاء (2)، والآخر: لا يسقط (3)، وعليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام (4).
وقال الأوزاعي: إن كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها عنهم عليهم السلام (6)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 30: إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7).
Page 184