Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وآله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1).
مسألة 21: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه.
وقال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين. وبه قال الزهري (2).
وقال عطاء والثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى (3).
وقال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في " القديم " (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليه إياه ووصاه به، وهو معروف (5).
مسألة 22: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى. وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، ولا يؤخذ منها الذكر.
وقال الشافعي: إن كان أربعون إناثا، أو ذكورا وإناثا، ففيها أنثى قولا واحدا (6).
Page 25