Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وإن كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة (1): لا يؤخذ إلا الأنثى (2).
وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي (3).
دليلنا: إن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، وهذا الاسم يقع على الذكر والأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا.
وأما البقر، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل أربعين مسنة " (4) والذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص.
مسألة 23: إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شئ، ويستأنف لها الحول.
وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. وهذا منصوص الشافعي، وبه قال أبو العباس، وعليه عامة أصحابه (5).
وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فإن نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل، وكان للسخال
Page 26