Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي، وإن كانت من جنسها، كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كانت عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما، فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم، زكى المالين معا (1).
وانفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما إن زكى بدلها، مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا، فأخرج زكاته، ثم اشترى بالمائتين خمسا من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول، كما قال الشافعي.
وقال: إن كان له عبد، فأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل، مثل قول الشافعي.
وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس.
مسألة 20: المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، والثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا أكثر من الثنية. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية فيهما (3).
وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه
Page 24