453

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

(الفصل الثاني) (في مندوباته) (ويتأكد السواك) أي استعماله وهو الاستياك، لأن معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. وبالجملة الاجماع والنصوص (1) على استحباب الاستياك مطلقا، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار: وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).

وليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس:

الاستياك قبل أن يتوضأ. قال: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (3). وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده (4).

ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة (5) أو

Page 560