Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
وإن كان معينا، كأن نذر أن يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعها في يوم كذا أو شهر كذا أو (1) نحو ذلك، أو (2) هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور (لو أخل بها) عمدا لا لعذر (فالأقرب الصحة) مع عدم الجفاف إن قلنا بها بدون النذر، قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أو لا للامتثال في الوضوء. وإن عصى في هيئته فهي واجب آخر، كمن نذر أن يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا، أو يصلي الفريضة في المسجد فصلا ها في غيره، وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة، لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث.
ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة، أو البطلان باختلالها، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر، ولم يتحقق الشرط.
وأما على ما اختاره المصنف من وجوب الموالاة أصالة والصحة (3) مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر. إلا أن يقال: صيغة النذر يدل على الاشتراط، بخلاف النصوص الدالة على وجوبها، ودلالة الصيغة ممنوعة، خصوصا إذا قال: لله علي الموالاة في وضوئي، ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وإن قطع بالاختيار وأتى هنا بلفظ الأقرب. وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث إلا أن يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور.
(و) على الصحة فعليه (الكفارة) للحنث
Page 559
Enter a page number between 1 - 5,760