433

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

في صحيح زرارة: المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (1). وفي خبر معمر: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (2).

ثم ظاهر المقنعة (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6) والتحرير (7) والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك (8). واستظهر بعضهم استحبابه في الطول، ولظاهر الأجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة (9)، وهو المحكي عن خلاف السيد (10). وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة (11)، وهو خيرة الدروس (12). واحتمل في المختلف إرادته الفضل (13).

وفي الفقيه: وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (14). واحتمل في المختلف إرادته أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه (15).

قلت: وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد، ويزيده بعدا قوله في الهداية: إن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه (16)، ثم الخبران يحتملان الأجزاء في الفضل، والأول يحتمل تحديد محل المسح، وتعلق الأجزاء بعدم القائها الخمار.

Page 540