432

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وفي المقنعة (1) والتهذيب (2) والخلاف (3) وجمل السيد (4) والغنية (5) والمراسم (6) والكافي (7) والمهذب (8) وموضع آخر من أحكام الراوندي (9): إن الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.

لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنه استدل باطلاق الآية، وقال: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت منه (10)، ونحوه كلام الراوندي (11).

(ويستحب) كون الممسوح (بقدر ثلاث أصابع) مضمومة كما في المقنعة (12) والمبسوط (13) والخلاف (14) والجمل والعقود (15) والغنية (16) والمراسم (17) والوسيلة (18) والسرائر (19) والمعتبر (20) والشرائع (21) والمهذب (22) والإصباح (23) ومصباح السيد (24) وجمله (25)، لقول أبي جعفر عليه السلام

Page 539

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām | Usul