Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
الاكتفاء بغرفة، ويدفعه كثافة لحاهم عليهم السلام (1). ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا، ويدفعه لفظة (قد) وما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلث للوجه، وهو مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.
ثم لا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي، فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع، ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى، فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله، ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة.
(وكذا) لا يجب التخليل (لو كانت) اللحية (للمرأة، بل) إنما عليها أن (تغسل الظاهر على الذقن) بل الوجه إن كانت كثيفة وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5)، إلا أنهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة.
ونص في المبسوط (6) على التساوي كلحية الرجل، وذلك لعموم صحيح (7) زرارة وموثقه (8)، وانتقال اسم الوجه. وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا (9) للندرة.
(وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب) والعنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم، وعموم صحيح زرارة (10) وموثقه (11) والاجماع كما
Page 532
Enter a page number between 1 - 5,760