Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
وهل يستحب؟ اختاره في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) للاستظهار، قال:
ولأنه عليه السلام كان يخللها.
وجعله الشهيد أولى (3) ونفاه في المنتهى (4) كالمحقق (5) وهو ظاهر النفلية (6) والبيان (7) وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام، واحتمال إخلاله بالموالاة، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا، واحتمال دخوله في التعدي المنهي.
(وإن خفت) اللحية فلم تستر البشرة (وجب) التخليل، كما نص عليه ابنا أبي عقيل (8) والجنيد (9)، واقتضاه كلام السيد في الناصريات (10)، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله، من غير انتقال إلى غيره، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر، وعن باطن اللحية، وللاستصحاب والاحتياط. خلافا للمبسوط (11) والمعتبر (12)، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى (13) والارشاد (14) والتلخيص (15) والتحرير (16)، استنادا إلى إطلاق الخبرين، وهو ممنوع كما عرفت.
وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على
Page 531
Enter a page number between 1 - 5,760