Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(فروع) ستة:
(أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب) أي المستحيل خمرا في بواطنها (نجس) عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية (1) قياسا على بواطن الحيوانات، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه.
(ب: الدود المتولد من الميتة أو العذرة) أو غيرهما من النجاسات (طاهر) للأصل من غير معارض، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (2)، والنصوص (3) والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، وللشافعية وجه بالنجاسة (4)، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة (5)، وهو من الضعف بمكان.
(ج: الآدمي ينجس بالموت) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والنصوص (10)، والأصح عند الشافعية (11) طهارته.
(والعلقة) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق (نجسة) كما في
Page 420
Enter a page number between 1 - 5,760