313

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).

وخبر الحلبي: سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (2). وخبر أبي مريم: سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها، فقال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك (3). ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين، عنه عليه السلام: في أبوال الحمير والبغال (4). إن كان معنى كونها (أكثر) كونها أكثر نجاسة من الأبوال.

وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها (5). ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (6).

وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال.

وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية (7) وأخرى على الكراهة (8).

وأيد الأخير بخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه (9). وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه (10).

Page 419