442

أو قرانا أو افراد أو عمرة تمتع أو افراد صرح بأسمائها ومنها الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه وإن كان حجا أضاف إليه قوله إن لم يكن حجة فعمرة وسيجيئ بيان ثمرته ومنها انه لا يحتاج كل تلبية إلى نية مع القول بوجوبها بل يكفي نية الحملة ومنها انه يكره دخول الحمام للترفة بل مطلق الترفة ولا باس بدخوله لتنظيفه أو خدمته الداخلين ونحو ذلك والمراد به ما أعد للماء الحار والهواء الحار فالمسلخ ليس منه ولا ما جعل على هيئته ووضع فيه الماء البارد الا ان يستلزم ترفها ثم يكره ذلك الجسد فيه مع عدم الادماء واسقاط الشعر ومعهما يحرم ومنها ان يذكر النائب اسم المنوب في المواقف وعند الأعمال ومنها ان يكره تلبية المنادى كائنا من كان وتتضاعف الكراهة بتضاعفها وليس من ذلك قول لبيك يا رب ونحوه وينبغي ان يكون بدلا عنها يا سعد أو نحوه ومنها ما يقال بعد الصلاة فعن الصادق عليه السلام إذا انفعلت فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استحاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى الا ما وقيت ولا أوخذ الا ما أعطيت وقد ذكر الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويتي على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي في ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فان عرض لي شئ يحبسني فحملني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة وروى بأنحاء اخر وهذا أجمع وانفع المبحث الثالث فيما يتعلق بكيفيته وهو أمور أحدها النية ويعتبر فيها القربة ومتى خلى الاحرام عنها عمدا أو سهوا بطل ونية النوع تعينه فلا يضر اطلاقه بين الحج والعمرة وبين ضروبهما (ضروبها) ولو اطلق النوع وقيد الاحرام فرجع إلى تقييد النوع صح والا فلا ولو عين في مقام التخيير ونسى تخير والعدول إلى العمرة في محل الجواز أحوط ولا يغنى التعين عن التعيين في النوع فيبطل الاطلاق والترديد والأول إلى التعيين لا يغنى عنه فلو أهل بما يعم نوعين أو أكثر أو قال كاهلال فلان لم يصح واهلال علي عليه السلام قضية في فعل ولا ريب ان علمه البشري تعلق بهذه المسائل وغيرها من ظهر العيب أو بتعليم النبي صلى الله عليه وآله قبل وقوعها ولا فرق بين ان يهل كاهلال فلان وبين أن يقول أصلي كصلاة فلان أو أصوم كصومه ولا اعتبار بالنطق كما في غيره من العبادات وان استحب فيه وفي الاعتكاف ولا ثمرة في الاظهار إذا خلى عن الاضمار ولو جمع بين الامرين في جميع العبادات فلا باس الا في الصلاة أمد قول قد قامت الصلاة وان ردد بين نوعين أو أكثر أو جمع بطل ولو نطق بشئ عمدا أو سهوا وأضمر غيره منع الحكم الاضمار والغى الاظهار ولو شرط في الاستيجار أو قضى عرف الاجراء به لزم كسائر السنن ولا يلزم فيها الاشتراط وصورته الاحلال من الحبس إذا عرض عارض ولو شرطه مطلقا أو معلقا له بمشيته أو بمشية غيره أو قيده بعدم العذر أو بمشية الله تعالى في أحد الوجهين بطل وتظهره ثمرته في الصد أو الحصر عن الحج أو العمرة المندوبتين أو ما اختصت استطاعته بذلك العام ويجرى ذلك في جميع الموانع فلا يبقى عليه حج واجب ولا احرام لازم و في خصوص الحج يقول إن لم يكن حجة فعمرة ولو كان الحج والعمرة مستقري الوجوب بقى الالتزام وانما الثمرة في عدم استمرار الاحرام فيحل ويقضى المبحث الرابع في بيان حقيقته وهو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شئ من المحرمات المعلومة ولعل حقيقة الصوم كذلك فهما عبارة عن المحبوسية عن الأمور المعلومة فيكونان غير القصد والترك والكف والتوطين فلا يدخلان في الافعال ولا الاعدام بل هما حالتان متفرعتان عليها ولا يجب على المكلفين من العلماء فضلا عن الأعوام الاهتداء إلى معرفة الحقيقة والا للزم بطلان عبادة أكثر العلماء وجميع الأعوام الفصل الثاني في التلبية تثنية اللب بمعنى الملازمة أو الإقامة أو الإجابة أو القصد أو المحبة أو الاخلاص وقد جمع بين الاثنين فما زاد من باب الجمع بين معاني المشترك أو الحقيقة والمجاز والمراد ان الله ناداه بالحج مثلا فلباه والكلام فيها في مواضع الأول في بيان كيفيتها الموظفة والأقوى ان الواجب أربع تلبيات يأتي بهن كيف شاء من الصور الواردة في الروايات ولو اخذ بعض التلبيات على نحو ما في رواية وكمل الباقي من غيرها فلا مانع وهي كثيرة منها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومنها لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى أن قال واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة والتوحيد وبها لبى المرسلون و منها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجه تمامها عليك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك وهذه الأربعة مفروضات ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وفي كلام بعض الفقهاء ما لا يوافق الروايات من الهيئات ويظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على الأربع

Page 442