441

لمجرد النزهة من دون حاجة تدعوا إليه دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلا وربما يتمشى الحكم إلى الأجداد والجدات البحث الثالث في أفعال الحج باقسامه الثلاثة والعمرتين وهي أقسام الأول ما يشترك بين الجميع الثاني ما يشترك بين العمرتين فقط الرابع ما يختص حج التمتع الخامس ما يختص حج القران السادس وما يختص حج الافراد السابع ما يختص عمرة التمتع الثامن ما يخص عمرة الافراد فانحصر البحث في مقامات المقام الأول في بيان الافعال مفصلة وفيه مطالب المطلب الأول في ما يشترك بين الأنواع الخمسة وهو النية وهي نية النوع واجزائه المنفصلة ومنها الاحرام والاحرام والتلبية واللبس دون النزع فلا يحتاج النزع إلى نية والطواف والصلاة والسعي والترتيب وقد تقدم البحث في كيفية النية واحكامها في هذا الكتاب وما تقدمه من كتب العبادات فانحصر البحث في سبعة مقاصد الأول الاحرام وفيه فصول الأول في المقدمات وفيه مباحث الأول في ما يستحب قبل الشروع فيه وهو أمور منها توفير شعر الرأس واللحية وربما يقال بتبعيض الاجر وبالاقتصار على أحدهما وبالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أول ذي قعده في مطلق الحج وإن كان في حج التمتع اكد ويتأكد عند هلال ذي الحجة وكلما قرب من الاحرام زاد تأكيده وفي العمرة مقررة أو متمتعا بها مقدار ثلثين يوما تمتعية أو إفرادية وإن كان في الأول أشد ويستحب عند الخروج إليها وكلما قرب إلى الاحرام زاد تأكيدا وربما يقال بتبعض الاحر في تبعضها فكل الوقت أفضل من بعضه والابعاض يختلف ثوابها بالطول والقصر وتعميم الحكم في اللحية للزائد على قبضة لا يخلو من اشكال والظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة وفي دخول شعر الانف والاذن والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه والأوجه خلافه ويستحب الفداء لمن لم يوفر ولا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ ولا ما كان بعيدا عن الحنك ويمكن تسرية الحكم إلى الخنثى والمرأة ولا فرق في كراهة الاخذ منه بين ما يكون بحلق وما يكون بتقصير والظاهر تمشية (تمشيته) الحكم إلى الصبي المميز واما غير المميز إذا حج به الولي فلا يخلو من ظهور لكنه في الأول أظهر ولو خير بين الرأس واللحية ومنع عن الجمع فتوفير الرأس أولي ومن وجب عليه الحلق لبعض الأسباب وتعلقت به شدة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأول ترك التوفير واستحب له في القسم الأخير والتوفير في الحج أشد استحبابا منه في العمرة وفي التمتع أشد منه في اخويه ومنها تنظيف بحسده وقص أظفاره والاخذ من شاربه وطلى جسده وإبطيه وعانته ودونه الحلق ودونهما النتف ودونهما الحرق والاستياك ورفع السغب ولا ترتيب فيها ويستحب إعادة التنظيف وان لم يطل الفصل و يتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه ويشتد مع الفصل بخمسة عشر يوما ومن افراد أو بعض أو جمع بين الافراد والتبعيض اعطى من الأجرة ما يقتضي التوزيع ومنها ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الافعال ومنها الغسل ومع فقد الماء التيمم في وجه ومحله الميقات ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء وإذا وجده اعاده وفي كون الوجدان ناقضا أو لا لكنه سبب للإعادة وجهان أقواهما الثاني و يكفي غسل أول الليل لباقيه وغسل أول النهار كذلك وروى اجزاء غسل الليل للنهار وبالعكس ومع النوم تستحب اعادته وقد يلحق به مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر وفي كونه ناقضا أو لا لكنه يبعث على استحباب الإعادة وجهان أقويهما الثاني والحاق باقي الأغسال المستحبة به في حكم النقض والاستمرار لا باس به ويجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها والترتيب والارتماس فيه وفي الاستحباب يقدم على ما سبقه من الآداب وهو من جملة العبادات المعتبر فيها النيات بخلاف الباقيات فلو اتى بها من غير نية فلا تشريع بخلافه و لو دخل في الاحرام بلا غسل استحب له الاتيان به بعد اعادته الغسل والمدار على الاحرام الاحرام الأول فلو اتى ببعض المحرمات من الاحرامين تعلقت به احكام الاحرام ولو سهى فنوى الغسل الاحرام الحج وهو معتمر أو بالعكس فالأقوى الصحة بخلاف ما إذا قصد غير الاحرام ولو قلم أظفار بعد الغسل لم يعد ويستحب مسحها بالماء ومنها الصلاة قبل الاحرام وأفضلها الظهر مؤداة أو مقضية ثم مطلق الفريضة مؤداة أو مقضية أصلية أو تحملية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه ثم صلاة ست ركعات تطوعا ثم أربع ثم اثنتين وكل مقدم أفضل من متأخر وكل فاضل من قسم أولي من مفضوله ولو اتى بصلاة التطوع أو لا ثم بالفرض كان أولي ولا باس بصلاة الاحرام في جميع الأوقات وان قلنا بكراهة المبتدأة في بعض الأوقات ولو أحرم من غير صلاة استحب له الصلاة ثم إعادة إعادة الاحرام والمدار على الاحرام الأول ويشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاة والدخول فيه وليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف ولو لم يكن عليه صلاة مكتوبة استحب ان يندر نافلة لتكون واجبة ولا يلزم الاتيان بشئ من السنن الا في حج النيابة بالإجارة ونحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف ولو بالنسبة إلى المستأجرين ومنها التصريح بالنية بان يقول اللهم إني أريد الاحرام إلى اخره ويستحب ان يقرء في كل ركعتين منها في الأول الحمد والاخلاص وفي الثانية الحمد والجحد فعن الصادق عليه السلام لا تدع سورة الاخلاص والجحد في سبعة مواضع الركعتين قبل الفجر وأول نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول صلاة الليل وركعتي الاحرام وركعتي الفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف وفي الكل في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد سوى ركعتي الفجر فإنها بالعكس المبحث الثاني فيما يقارنه من الآداب من جهة كونه احراما وهو أمور منها التلفظ بالمنوى ان حجا فحجا وان عمرة فعمرة وإن كان تمتعا

Page 441