Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
ان يكون الاستنابة بعقد إجازة أو جعالة أو غيرهما صرح فيه بالتعلق بمجرد العمل فتكون المقدمات لمصلحة النائب وليس للمنوب عنه فيه مدخلية وفي هذا القسم لا يستحق النائب شيئا في هذا العمل وليس عليه الاتيان به في عام آخران تعلق العقد بخصوص العام الذي حصل العارض فيه وان ضمن الاتيان به لم تجب اجابته والا بقى في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثاني ان يصرح بالتعلق بالعمل في مقدماته فههنا توزع الأجرة على النسبة مع ملاحظة المصارف والتعب ونحوها ان تعلق بالعام المخصوص ومع الاطلاق يبقى الحج في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثالث ان يطلق في العمد وهنا ان تعلق العقد بتلك السنة المعينة انفسخ العقد وبنى على التوزيع على نحو ما مر لان ظاهر الاطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع وان لم يقيد بتلك السنة بقى مشغول الذمة بالحج يأتي به أو يستناب عنه ولو اختلفا في الاطلاق والتقييد بنى على التقييد ويجرى مثل ذلك في الزيارات ومقاصد التجارات السعات وجميع ما يترتب من مصارف داخلة كثوبي الاحرام والهدى في التمتع والقرآن أو خارجة كالكفارات والبذل لدفع الصد ونحو ذلك على النائب الا مع الشرط وفي التوزيع يقتصر على الأولين هدى التمتع والثوبين ولو استنيب مؤمنا فارتد أو رأى مذهب أهل الحلاف في الأثناء وعاد قبل الدخول في العمل قوي القول بالصحة فيهما وبعد الفراغ منه أو في أثنائه ولا يمكن العود إلى ابتدائه قام احتمال الصحة في الثاني دون الأول ولو رجع عن المقصد من دون عذر فلا شئ له ولو استأجر على عملين حج وعمرة فاتى مختارا بحج غير تمتع أو بعمرة مفردة وكان خاليا عن شرط الجمع اخذ من الأجرة ما قضى به التوزيع ولو اتى بحج تمتع أو عمرته لم يستحق شيئا الا مع الانقلاب ولو استأجر على أحدهما فقط جائه حكم المقدمات ولا يجب على المستأجر اكمال نفقة الأجير إذا قصرت ولا على الأخير رد الفاضل إذا زادت وان استحب له ذلك ما لم يضيق على نفسه والتبرع في المندوب والواجب عن الميت لا باس به ويبرء ذمته وعن النائب فيه اشكال ويجوز التبرع في المندوب عن الحي والميت ولو سبق المتبرع الأجير احتمل انفساخ الإجارة وبقائها ورجوعه ندبا ولو استأجر نائبا فنسى فاستأجر اخر فحجا معا كانت الثانية ندبا ولو اقترنا من الوكيلين في حجة معينة كاسلامية مثلا احتمل البطلان والصحة لتحقق الحقيقة فيهما المطلب الثاني في أن الأخير إذا اشترط عليه شروط فلا يخلوا إما ان يوافق من جميع الوجوه فلا كلام وان خالف فلا يخلو من أقسام الأول ان يكون مخالفته في تبديل النوع ولا يخلوا من قسمين إما اختياري كما إذا استؤجر على تمتع فأفردا وبالعكس وفي هذا القسم لا يستحق اجرة على الغايات ولا المقدمات واضطراري وفيه يستحقها على المقدمات والغايات ولو كان في الاتيان بالنوع الأخر صلاح للميت فقط فقد استحق الأجرة تامة بدلالة الفجوى (الفحوى) والرواية الا مع التصريح بالعدم الثاني أن تكون مخالفته في المقدمات ويقع على انحاء منها الاختلاف في الطريق كان يشترط عليه الحج من طريق البصرة فيحج من طريق الكوفة وفي هذا يحتمل وجوه منها عدم استحقاق شئ على الغايات والمقدمات لان المقيد ينتفي بانتفاء القيد ومنها الفرق بين ان يكون أفضل من المشروط فيستحق الجميع وأن يكون مفضولا فلا يستحق شيئا وقد يلحق المتساوي (المساوي) بالأفضل ومنها عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولا بخلاف الفاضل وقد يلحق به المساوي ومنها عدم الاستحقاق على الجميع مطلقا لان المدار على الغاية دون الطريق ومنها انه ان علم أن الاشتراط لطلب الصلاح فسلك أصلح منه استحق على الطريق والغاية والا لم يستحق شيئا أو استحق مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق والقول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقا سوى محل الاجتماع والاستحقاق على مقدار الغاية وجيه لولا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالة على استحقاق الأجرة على الجميع بقول مطلقا ولا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه في ضمن العقد الا اجرة له على الطريق ان خالف شرطه وان شرط عدم الأجرة على الغاية أيضا فلا يبعد الجواز وبما إذا لم يضطر إلى الطريق اخر فان الظاهر من اطلاق الإجارة ان الشروط مشروط بالاختيار الا ان يدخل في الشرط الاضطرار الثالث ان لا يكون الاختلاف في شروط أخر كخروجه من بلد معين أو في زمان معين أو على ميقات معين أو مع أصحاب معينين أو راكبا حيوانا أو لابسا لباسا معينين أو طوافه أو سعيه أو شئ من أعماله بكيفية معينة إلى غير ذلك مما ليس فيه نص قام احتمال لزوم اعطاء الأجرة تماما مطلقا لحصول الغاية المقصودة بأصالة وفي خصوص ما إذا عدل إلى الأفضل وقد يلحق به المساوى وعدم استحقاق شئ لأنه بالمخالفة صار متبرعا فلا يستحق شيئا والرجوع إلى اجرة لان المعاملة قضت بالمسمى في خصوص الموافقة وتضمنت حصول الاذن من غير تسمية على تقدير المخالفة والنقص من المسمى بمقدار التفاوت والفرق بين ان يكون الشرط من المستأجر فيجيئ فيه ما مر وأن يكون من المؤجر فيستحق المسمى والظاهر أن الشرط ان اخذ في الاستحقاق فلا شئ وان اخذ على وجه الالزام الخارجي اخذ من المسمى بمقدار النقص والظاهر في هذا المقام هو الأول والمسألة في غاية الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال المطلب الرابع في أن الأجير إذا صد أو احصر فتحلل بذبح الهدى لم يجبر على القضاء وإن كانت الإجارة مطلقة على اشكال ثم إن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير المستأجر في الاستيجار ثانيا وإن كان واجبا؟ وجب الاستيجار ويرد الأجير ما قضى به التوزيع من الأجرة ولو اشترط عليه استحقاق الجميع على العمل ان تعلقت به الإجارة وعلى المجموع ان تعلقت به وصح مع اشتراط عدم الاستحقاق الا بالتمام لا استحقاق ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ويحتمل العدم لترتب الجهالة ويضمن الصاد ما ترتب عليه من الغرامة
Page 435