731

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الأول: الأرامل، المساكين من الذكور والإناث: وهو ظاهر الرواية عن المالكية (^١)، والرواية الأولى عن الإباضية (^٢)، وقالوا: إن أراد الواقف التفرقة بين الجنسين نقول: أرمل للتذكير، وأرملة للتأنيث (^٣).
القول الثاني: الأرامل، الفقيرة من لا زوج لها: ظاهر الرواية عن الحنفية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)، والزيدية (^٧)، والرواية الثانية عن الإباضية (^٨)، والظاهرية (^٩)، والإمامية (^١٠) أن قول الواقف: وقفت على الأرامل أو الأرملة، يكون وقفًا على الفقيرات منهن دون الفنيات غير المتزوجات، أو من مات عنهن أزواجهن، أو طُلِّقْن.
٥١) الهاشميون:
هم قرابة رسول الله ﷺ. وظاهر المنقول عن فقهاء الحنفية (^١١)، والمالكية (^١٢)، والشافعية (^١٣)، والحنابلة (^١٤)،

(^١) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٨.
(^٢) شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٣.
(^٣) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٨.
(^٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧٣، والنتف في الفتاوي، السُّغْدي، ١/ ٥٢٨، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٣٠.
(^٥) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٣١، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، المطبعة الميمنية، ٣/ ٣٨٠.
(^٦) انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة، ٦/ ٢٣٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٨٩.
(^٧) انظر: التاج المذهب، الصنعاني، ٣/ ٢٩٦.
(^٨) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٣.
(^٩) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٩١ و٧/ ٥٧٢.
(^١٠) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ عند: الحلي، تذكرة الفقهاء، ٢/ ٤٧٨.
(^١١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ١/ ١١٢.
(^١٢) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢/ ٣٨٣.
(^١٣) انظر: مختصر المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار المعرفة بيروت، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م، ٨/ ٢٦٠.
(^١٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٩٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ٤/ ١٥٤.

2 / 295