Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
القول الأول: أهل بيت الرجل، هم عموم أقاربه من جهة أبيه: ظاهر الرواية عن الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، والزيدية (^٣) أن قول الواقف: وقفت على أهل بيتي أن لفظه يشمل كل أقاربه من جهة آبائه من الذكور والإناث من المسلمين وغيرهم.
القول الثاني: أهل البيت، هم المنتسبون لرجل واحد: جاء عن ابن رشد من المالكية أن من وقف على أهل بيته، فإن لفظه يحمل إلى من ينتسب لرجل واحد من رجل أو امرأة انتسابًا معروفًا يجب به الميراث (^٤).
القول الثالث: أهل البيت: هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد: ظاهر الرواية عن الإمامية أهل بيت الإنسان، الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد (^٥).
وقد وردت الأقوال الثلاثة لدى الشافعية، حيث جاء عندهم أنه: "لو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه: أحدها: من ناسبه إلى الجد، والثاني: من اجتمع معه في رحم، والثالث: كل من اتصل منه بنسب أو سبب قال النَّبِيّ ﷺ: سلمان منا أهل البيت" (^٦).
القول الرابع: أهل البيت الأزواج: وهذا هو المنقول عن الظاهرية أن أهل بيت الرجل نساؤه خاصة (^٧).
(^١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧١، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٨.
(^٢) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٣٦٠.
(^٣) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ١٥٧.
(^٤) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ١٨٥.
(^٥) انظر ما ذكره أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي حول مصطلح أهل البيت في باب الوصية فيقاس عليها غيرها في: المبسوط في فقه الإمامية، ٤/ ٤٩.
(^٦) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٩.
(^٧) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ١/ ٨٢ - ٨٣.
2 / 290