Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
٤٣) الأستر، الأورع:
- الأستر في أصل اللغة: من ستر، والستر، التغطية (^١)، والأستر، من لم تظهر عيوبه.
- الأورع في أصل اللغة: من ورع، والورع الكاف من المحارم (^٢).
يستعمل الفقهاء لفظ الورع والأورع للتفرقة بين الناس من جهة المفاضلة في درجات التقوى عندهم فقد يراد به عند بعضهم الأكثر تركًا للشبهات (^٣)، وقد يخصصه البعض الآخَر بالتارك لبعض المباحات تحرزا عن الوقوع في المحظورات (^٤)، وقد يراد به الأكثر طاعة أو زيادة حسن سيرة (^٥).
ظاهر المذاهب الفقهية من المالكية (^٦)، والشافعية، والزيدية (^٧)، والإباضية (^٨)، والظاهرية (^٩)، والإمامية (^١٠) استعمال لفظ الأورع في معنى الأصلح، والأتقى، المبتعد عما حرم الله تعالى ... إلخ، فيفسر لفظ الواقف إن اشترط أن يكون وقفه عليه على هذا المعنى.
(^١) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ١١/ ٥٠٢.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٢٢/ ٣١٣.
(^٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ١/ ٣٦٨، وشرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(^٤) انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ٢/ ٤٥.
(^٥) انظر: المجموع شرح المهذب، النووي، ٤/ ٢٨٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢/ ٢٤٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، ط ١، ١٩٩٤ م، ص ٣٠، ونهاية الإحكام، العلامة الحلي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم إيران، ١٤١٠ هـ، ٢/ ١٥٦.
(^٦) انظر باب شروط التقدم للإمامة عند الفقهاء في: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١/ ٣٤٦.
(^٧) شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(^٨) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني، ٣٠٦.
(^٩) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ٥٣٥ و٨/ ١١٤ و٩/ ٩٣.
(^١٠) انظر: باب شروط التقدم للإمامة في: شرح الأزهار، أحمد المرتضي، ٣/ ٤٧٣.
2 / 286