713

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ما يحقق كفايته (^١)، والتي لم يخرج عنها عموما مقتضى صيغة الوقف على الفقراء أو الفقير.
وصورتها: أن يقول الواقف: وقفت على الفقراء.
القول الأول: الفقير كل محتاج من الأقارب والأباعد من المسلمين؛ ظاهر الرواية عن الحنفية (^٢)، والحنابلة (^٣)، والإباضية (^٤)، والإمامية (^٥)، والظاهرية (^٦) أن لفظ الفقير يشمل كل من تحققت فيه صفة الفقر سواء من الأقارب أو الأباعد من الناس من قريته أو التي يليها ... وهكذا؛ ومثاله قولهم: "إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة" (^٧).
القول الثاني: لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية (^٨)، وظاهر الرواية عن الحنابلة (^٩) أن لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر،

(^١) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بشيخي زاده، ١/ ٢٢٠، واللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، ١/ ١٥٣ - ١٥٤، والجامع، القرطبي، ٨/ ١٧١، ومعالم التنزيل، البغوي، ٢/ ٣٦٠، وزاد المسير في علم التفسير، بن محمد الجوزي، ٢/ ٢٧٠.
(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ ٦/ ١٧٦، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، الحنفي، مطبعة الحلبي - القاهرة، ط، ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م، ٣/ ٤٦.
(^٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٢.
(^٤) انظر مسألة الوصية للفقير في المذهب فيقاس عليها غيرها: اطفيش، شرح النيل، ١٢/ ٣٣٠ - ٣٣١ و١٢/ ٤٤٨.
(^٥) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٦٢ - ٢٤٣، وتحرير الأحكام، العلامة الحلي، ٣/ ٣٠١.
(^٦) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، البهوتي، ٢/ ٤٢٢.
(^٧) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٢.
(^٨) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، دار بن حزم، ط ١، ٤٠٤.
(^٩) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ١٩.

2 / 277