712

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ظاهر مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، والإباضية (^٥)، والزيدية (^٦)، والظاهرية (^٧)، والإمامية (^٨) أن قول الواقف: وقفت على صغير أو صغار، فإن لفظه ينصرف إلى كل من لم يبلغ الحلم من الذكور أو الحيض الإناث من أهله (^٩).
ومثاله قولهم: "ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرًا عند الوقف لا عند وجود الغلة" (^١٠).
٣٧) الفقراء:
الفقراء في أصل اللغة: من فقر، وهو جمع فقير، والفقر: ضد الغنى (^١١).
لا يخرج خلاف الفقهاء في تحديد معنى "الفقير" عن اختلافهم في معنى الفقير الوارد ذكره في آية الزكاة؛ غير أنهم يتفقون على كونه محتاجًا أو ليس عنده

(^١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٣.
(^٢) انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٨.
(^٣) انظر مسألة احترام شرط الواقف في المفاضلة بين الأولاد الموقوف عليهم وقوله "حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار": الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٨.
(^٤) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٢٧٣.
(^٥) انظر ما جاء في الباب الهبة للصغير فيقاس عليه غيره: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
(^٦) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
(^٧) انظر معنى الصغير في: باب الزكاة في المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤ وما بعدها.
(^٨) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣٢/ ٨٩.
(^٩) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٥٣، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، والتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٧، والشرح الكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ٦/ ٢١٢.
(^١٠) الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٧٢.
(^١١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٥/ ٦٠.

2 / 276