709

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣)، والإمامية (^٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (^٥).
القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (^٦).
٣٤) الأصلح:
الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (^٧).
الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (^٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.
الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (^٩)، والشافعية (^١٠)، والزيدية (^١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.

(^١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢٥/ ٢١.
(^٢) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ /٢٠٠٤ م، ٢/ ١٦٧.
(^٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٤/ ٣٥٠.
(^٤) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧.
(^٥) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧، والانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٣٨٨.
(^٦) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٤٩.
(^٧) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/ ٥١٦.
(^٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١١٣.
(^٩) انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرها، الذخيرة، القرافي، ٨/ ٣٨٨ و١٠/ ٤٦.
(^١٠) انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ١/ ٤٦١.
(^١١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، ٣/ ٣١٦.

2 / 273