Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
وظاهر الاستعمال اللفظي عند ابن حزم الظاهري أن النسب على قرابة الإنسان من جهة أبيه مطلقًا (^١).
٣٣) الأرشد:
الأرشد في أصل اللغة: من رشد، والرشد الهداية والصلاح في العقل والدين (^٢).
وصورته أن يقول الواقف: النظر في وقفي للأرشد من أهلي أو أبنائي.
يتفق الفقهاء أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ (^٣)، ويتخرج عليه أن لا حظَّ لغير البالغ فيه، ويشمل اللفظ الذكور والإناث عند الحنفية إذ جاء عن ابن عابدين قوله: "والأنوثة، لا تمنع الرشد" (^٤).
القول الأول: الأرشد، الصالح في الدين والمال: ظاهر مذهب الشافعية، والإباضية (^٥)، وظاهر الرواية الأولى عن الزيدية (^٦) أن الأرشد هو الصالح في دينه وتسيير ماله (^٧).
(^١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ٣٥٣.
(^٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١/ ٧٥٥، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٥/ ٣٧.
(^٣) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ هـ، ١/ ٣٧١، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٥/ ٣٧، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١، ١٩٢٠ هـ، ١/ ٥٥٩، وزاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ١/ ٣٧٢.
(^٤) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ٢١٣.
(^٥) انظر: شرح النيل، اطفيش، ٥/ ٢٦٩.
(^٦) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، ص ٤٧٦ و٤٨٣ و٤٨٥.
(^٧) انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ٢/ ٤٤.
2 / 272