692

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لأنه أقرب فإن لم يكن له إخوة صرف إلى بني الإخوة على ترتيب آبائهم" (^١).
٢٠) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:
العقب في أصل اللغة من: عقب، وعقب كل شيء: آخره، والعقب الولد (^٢).
وهو مِن أَعْقَبَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ عَقِبًا أَي وَلَدًا (^٣).
ويتفق الفقهاء على أن لفظ العقب والولد هما بمعنى واحد (^٤)، وأن عقب الرجل: "ولده وولد ولده الباقون بعده" (^٥).
غير أنهم يختلفون في شموليته للذكور والإناث أم اقتصاره على الجنس الأول منهما كاختلافهم في لفظ الولد (^٦)، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: العقب، الولد من الذكور دون الإناث: وهو ظاهر مذهب الحنفية (^٧)، والمنقول عن الإمام مالك وأصحابه المتقدمين (^٨)، والرواية الأولى عن الحنابلة (^٩).
واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما عليه الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم عملًا بظاهر قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (^١٠)، ومنه لا يدخلون في الحبس في معنى العقب (^١١).

(^١) المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠.
(^٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور ١/ ٦١١ و١/ ٦١٣.
(^٣) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، ٢/ ٣٦١.
(^٤) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٣٧.
(^٥) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٨٠.
(^٦) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٦٣٧، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.
(^٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٧٣، وأحكام الأوقاف، أحمد بن عمرو الشيباني، أبو بكر الخصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٩٧.
(^٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٨٠.
(^٩) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٨٢.
(^١٠) سورة النساء، آية ١١.
(^١١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.

2 / 256