580

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

واعتبر الزيدية شرط بيع الوقف متى شاء الواقف، وشرط الخيار فيه من الشروط الباطلة التي لا تبطل الوقف (^١)، وهكذا الحكم عند الظاهرية، قال ابن حزم: "ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس ... وبطل الشرط" (^٢).
مسألة: المراد بالشرط المخالف:
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشرط المخالف للشرع على قولين:
القول الأول: للحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، وهو أن المراد به: الشرط الحرام فقط دون الكراهة.
قال الدردير: "يُتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا، والمراد بالجواز ما قابل المنع؛ فيشمل المكروه ولو متَّفَقا على كراهته (^٦).
وذكر الشافعية بعض الشروط، وأوجبوا اتباعها مع تصريحهم بكراهتها، كما لو شرط في وقف المسجد اختصاصه بمذهب معين كالشافعية (^٧).
القول الثاني: للحنابلة، وهو أن المراد بالشرط الذي يخالف الشرع هو الشرط الحرام والشرط المكروه (^٨).

(^١) انظر: البحر الزخار، البزار، ٤/ ١٥٢.
(^٢) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ١٠/ ١٨٢.
(^٣) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ١/ ٧٥.
(^٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨.
(^٥) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، ٣/ ١٦٩.
(^٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨.
(^٧) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م، ٥/ ٣٧٦.
(^٨) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود عبد الفتاح ومحمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٧/ ٥٤ - ٥٥.

2 / 142