Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
حث عليه المصطفى لما علم ......... من نفعه وأجره للمحترم ومن يكن قد ترك السواكا ......... ديانة لا يتولى ذاكا
وفي السواك داخل الحمام ......... يورث بخر الفم في الأنام
من سنن الفطرة الاستنجا ......... لأنما تطهيرها أساسه
كذلك التطهير للبراجم ........... منها فطهرها من الدسائم
لأنها مجمع كل دسم ............ تخصيصها بالغسل نوع حكم
باب ستر العورة
والستر للعورة بالشرع وجب ........ لأنه به الخطاب قد وجب
وقال بالعقل أناس وأرى ........... في أول القولين نورا ظهرا
إذ ليس للعقل من الأحكام ............ ما يقضى بالأجور والآثام
وإنما أحكامة تصور ................ أشياء يثبتها أو ينكر
وجوب سترها على من وصلا ...... حد البلوغ وهو شخص عقلا
فعورة الذكران الركبتان ........ فصاعدا لسرة الإنسان
وبعضهم أخرج نفس السرة ........ وأدخل الركبة تحت العورة
وبعضهم رخص في تين اعلما ........ وجعل العورة ما بينهما
فقوله يأثم من قد أظهرا .......... إلى الورى ركبته لم يعذرا
فهو على قول يكون فاعلمن ........ وصاحب الترخيص لا يؤثمن
وجسد المرأة عورة وما ........... يحل إلا الوجه والكف اعلما
باطن كفيها وأما الظاهر .......... ففيه فيما بينهم تشاجر
إلا لمن يكون منها محرما ........إظهار حليها له لم يحرما
وجائز ينظر منها الشعرا .......... والظهر والبطن معا والصدرا
وإنما تكون في ذا الحال ......... عورتها كعورة الرجال
وذاك إن كان بدون شهوة ......... فالاشتها يدخل تحت الحرمة
وفاسق أخ من الرضاع .......... تكون عنه قيل في امتناع
إذ لا يكون فاسق ذا محرم ....... قد قشع الحرمة بالتأثم
ولا يجوز كشفه للعورة ........... إلا مع الزوجة والسرية
كذلك المرأة عند البعل .......... تكشف لا مع غيره من أهل
وجائز لعلة أن تكشفا ........ ذاك لماهر طبيب عرفا
من النساء ومن الرجال ......... قضى بحله اضطرار الحال
Page 13