Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
حجامة المرأة للفتى فلا .......... تجوز إلا لاضطرار حصلا يبرىء القلب من الريب فإن ......... كان به ريب هناك يمنعن
فلاية النساء للنساء ............ فيها اختلاف العلماء جائى
وإنما يجوز في الأرحام .......... لا في البعيدات من الأنام
لأنه قيد في الكتاب ...........ذلك بالضمير في الخطاب
فقال أو نسائهن فافهما ......... فكان في معناه خلف العلما
ولا يقبل الرجال بعضا .......... بعضا ولا يلتزمون البعضا
والستر للعورات عمن عقلا ....... يلزمه دون الذي لم يعقلا
من هاهنا لا بأس بالجماع ........ عند الصبي حالة الرضاع
لأنه لا يعقلن ما يرى ......... فإن يكن يعقلها فلتسترا
والكف عن هذا احتياط حسن ......... لأن في الصبيان من قد يفطن
ونظر العورات حجر وردا .......... في ذاك لعن إن يكن تعمدا
وفي الخطا لا بأس لو تكررا ........... ويلزمنه أن يغض البصرا
بغضه قد أمر الكتاب ............ والحفظ للفروج به إيجاب
فإنما الناظر كالمنظور ........... سيان في اللعن وفي الحجور
بغضه يلتذ بالعبادة .......... إرساله يذهب بالحلاوة
سهم مسموم يقال النظر ......... لأنه يصيب ما قد يحجر
وناظر بشهوة مأثوم ............ لأنه بالاشتها ملوم
لو كان جائزا بأصل الأمر .......... فالاشتها حجر ولو لصخر
وإن يكن نظره تعجبا .......... جوازه بلا تشه وجبا
وشم ريح الطيب ممن مرا .......... من النساء قيل ليس حجرا
من عف عنه فله صلاح ............ تعففا إذ شمه مباح
لا تنظر المرأة وجه الرجل .......... لغير حاجة إليه تنجلي
وهكذا لا ينظر الرجال .......... وجه الفتاة عبثا يقال
ورخصوا أن يهجم البيدار ........ لرد ماء وقته نهار
وكان وسط الفلج النساء ........... منكشفات ما بها كساء
لأنه يخشى ضياع الماء .............. وهو من المال بلا مراء
نهى عن التضييع للأموال ......... تضييعه ليس من الحلال
لكن عليه قبل ذا أن يخبرا .......... وأن يغض في الدخول النظرا وكل ما جا إليه النظر ............ فمسه فيه اختلاف يذكر
Page 14