376

قلت وعندي فيه غير ما ذكر ........ لأنما الغرم لمن كان أمر فأمره يسقط حقه وإن .......... كان محرما عليه فاستبن

كمثل ما يسقط حق الفاجرة ......... إذا أباحت نفسها مجاهرة

إباحة الفرج حرام وسقط ........... بذلك الصداق عنه حين قط

وليس للمرأة لحية فمن .............. أزال لحية النسا لا يغرمن

وحلقها لها يجوز فاعلمن ........... إذ في الرجال في البقا تشتبهن

وأنها تمنع أن تشبها ................ ونزع شعر وجهها قد كرها

كراهة التحريم حيث وردا .......... نص به عن النبي مسندا

ولحية ال***ى كلحية الرجل .......... يمنع حلق شعرها وإن يطل

وقيل من كان كثير الشعر ........... في ظهره وبطنه والصدر

فإنه يؤمر بالتطهير ........... من القليل ومن الكثير

وليس ذاك واجبا وإنما ............ يكون للتطهير منه سلما

وتحلق المرأة ساعديها ............ بنورة والشعر من ساقيها

من شاب في الإسلام كان الشيب ..... نورا له يوم الجزا لا عيب

وهو وقار أكرم الوقارا ............ إن حل وجه المرء منه نارا

لا ينبغي أن يسترن بالحنا .............ولا بغيره يسترنا

وستره إن كان بالسواد ........ لشبهة الشباب حرم بادي

وقيل لا بأس على من حنى ........ لحيته ورأسه المكنى

وإنما يكره في اليدين ........... من الرجال قيل والرجلين

وإن يكن في باطن الأقدام ........ فجائز للنفع للأنام

وقلم الأظفار طرا تصب ......... بذلك التقليم سنة النبي

لأنها تجمع للجنابة ............. وسائر الأشياء المسترابه

يبدأ باليمنى من المسبحة ......... وبعدها الإبهام حيث المصلحة

وسطى فبنصر يليها الخنصر .......... وقيل ذا عن النبي يذكر

وفي اليسار قدمن الوسطى ....... سبابة إبهامها لا تخطى

وبنصرا من بعد ثم يختم .......... بخنصر والله ربي أعلم

ثم السواك طهره الأسنان ......... وإنه مفصحة اللسان

يشدد اللثة ينفى البلغما .......... يحدد الإبصار أيضا فاعلما

Page 12