فإن قلت: الحكم غير مطرد في الجزءين الأولين، لأن الشيخ كثيرا ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بأسانيدها في الجزءين.
قلت: هذا كثيرا ما يخطر بالبال ولم أعلم وجهه، إلا أنه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلى كتاب الرجل، على أن الذي نجده في الجزء الثالث على نحو ما في الأولين.
نعم: ربما يقال إن قول الشيخ (رحمه الله) في آخر المشيخة: ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ، ربما يدل على أن الطرق في الفهرست مشتركة، فإذا أخبر بأن فلانا مثل أيوب بن الحر له كتاب وذكر الطريق إليه، قد يظن منه أن الحديث من كتابه، لكن لا يخفى أن للكلام فيه مجالا واسعا، فينبغي التأمل في ذلك.
والثالث: حسن بالحسن على ما أظن.
والرابع: فيه جهالة أبي حبيب.
والخامس: فيه عثمان بن عيسى على الظاهر، وأبو بصير وسماعة، حالهما على ما قدمناه (1).
المتن:
في الأول: قد سبق فيه القول.
والثاني: ظاهر في الفرق بين السيلان وعدمه بالنسبة إلى إعادة الصلاة والبناء، إلا أنه واضح الدلالة على نقض الوضوء في الحالتين.
Page 36