498

عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن(1)عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء».

السند:

في الأول كما ترى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير وأظنها مستبعدة، لأن الغالب روايته عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ولعل الغالب لا يضر بالحال مع تحقق الإمكان.

وعمران بن موسى في الثاني ثقة.

وأما الحسن بن علي بن النعمان: فإن النجاشي قال فيه: الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم، أبوه علي بن النعمان الأعلم ثقة (2).

وقد قيل: إن التوثيق محتمل أن يكون للأب وللابن، ومع الاحتمال لا يثبت توثيقه (3).

وفي ظني أن التوثيق للابن، لأن النجاشي وثق الأب في بابه (4)، ومن عادة النجاشي أنه إذا وثق الأب مع الابن لا يعيد التوثيق مع ذكر الأب في كثير من الرجال على ما رأيت، واحتمال النادر والإلحاق به فيما نحن فيه بعيد.

Page 9