483

العلامة في الخلاصة عن البرقي (1)، ونقل في جامع الأصول أن اسمه حصين بن جندب، وظبيان بكسر الظاء المعجمة، وأكثر أصحاب الحديث واللغة على الفتح (2). انتهى.

المتن:

ظاهر في إنكار المسح من علي (عليه السلام) على الخفين، أما قوله: «أما بلغكم قول علي (عليه السلام) فيكم» فربما يدل على أن أبا الورد لم يكن على الطريق المستقيم، وقوله: «إلا من عدو تتقيه » قد ينافي ذلك في الجملة، والأمر في الحديث مريب. لأن الظاهر من قوله: «سبق الكتاب الخفين» أن المسح عليهما كان مشروعا ثم نسخ بالكتاب، وحينئذ يراد بسبق الكتاب أن حكمه مقدم، وفي بعض الأخبار ما يدل على ما قلناه من المشروعية أولا (3)، إلا أن تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له.

وقد قطع الأصحاب على ما حكاه شيخنا (قدس سره) بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأد بالغسل (4).

وفي المختلف: يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعا، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ (رحمه الله): يجب عليه استئناف الوضوء. والوجه عندي أنه لا يستأنف. لنا: أنه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها، احتج الشيخ

Page 488