482

ثم إن رد الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم منه في أول الكتاب. وبالجملة فالحكم في هذا الباب لا يخلو من اضطراب.

45 باب جواز التقية في المسح على الخفين.

[الحديث 1]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد قال، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: «كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين» فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: «لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك».

السند

فيه أبو الورد، وهو مهمل في رجال الباقر (عليه السلام) من كتاب الشيخ (1)، وفي الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز وهو مهمل يقتضي مدحا ما في أبي الورد (2)، إلا أن حال الحديث قد سمعته، وهذا الخبر قد ينافيه بعد التأمل فيه.

وأما أبو ظبيان المحكي عنه فهو من أصحاب علي (عليه السلام) كما نقله

Page 487