وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد(1)على ما كان توضأ» وقال: «اتبع وضوءك بعضه بعضا»(2).
الحسين بن سعيد(3)، عن القاسم بن عروة، عن بكير(4)، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل» قال: «وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء».
عنه عن صفوان، عن منصور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: «ينصرف فيمسح رأسه ورجليه».
السند
في الأول واضح؛ وفي الثاني فيه أبو بصير، وسماعة قد تقدم فيه القول (5)، والثالث حسن، والرابع فيه القاسم بن عروة ولم أر توثيقه ولا مدحه؛ وفي الخامس واضح.
المتن:
ما ذكره الشيخ في الأول لا يخفى بعده، وبتقدير تمامه فالحكم بعدم إعادة ما تقدم مقيد بما إذا لم يجف السابق، كما هو مقرر عند الأصحاب
Page 478