472

[الحديث 4 و5 و6 و7 و8]

قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال: «يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها».

فلا ينافي ما قدمناه من الترتيب، لأن معنى قوله (عليه السلام): «لا يعيد شيئا من وضوئه» أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه قبل غسل يساره، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.

والذي يدل على ذلك:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح على(1)رأسك ثم اغسل رجليك».

وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه

Page 477