[الحديث 3]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: «جف أو لم يجف اغسل الذي بقي»(1)قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: «هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك» قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: «نعم».
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضئ وضوءه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة.
السند
فيه محمد بن عيسى الأشعري ولم أجد توثيقه في الرجال.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه (2) لا يتم بعد قوله: وكذلك غسل الجنابة، فإن ما ذكره في الوضوء لا يشترط في الغسل، إلا أن يقال: إن تقييد الوضوء
Page 473