501

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

وروي ذلك عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية: قال ابن عباس: وقد
خالفنا في ذلك قومنا -يعني: قريشًا- (١)، وإلى ذلك ذهب عمر بن عبد العزيز (٢): أنهم بنو هاشمٍ خاصَّة.
وقد قيل: إن قريشًا كلها قُربى، رُوي ذلك عن أصبغ بن الفرج (٣) .

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ولا يُسهم، والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب) . (١٨١٢) (١٣٧)، بسنده إلى يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهنَّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيداوينَ الجرحى، ويُحذين من الغنيمة، وأما بسهم، فلم يضرب لهنَّ، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتُل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنْبتُ لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنهُ اليُتمُ، وكتبت تسألني، عن الخُمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٢٧ و٢٧٢٨)، وفي الخراج (٢٩٨٢) . والترمذي في السِّير (١٥٥٦)، والنسائي في السِّير (٨٦١٧)، وفي قسم الفيء (٤٤٣٥، ٤٤٣٦)، وفي التفسير (١١٥٧٧) -أو كتاب التفسير (٥٩٧) -، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠١)، وعبد الرزاق (٥/٢٣٨)، والبيهقي (٦/ ٣٤٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٣٥)، وابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٢٩)، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه؛ في «تفاسيرهم»، وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور» (٤/٦٨) .
وانظر -أيضًا-: «المغني» (٦/٤٠٧، ٤١٠)، «معرفة السنن والآثار» (٩/١٣١٤٢)، «كشف الغمة» (٢/١٦٨) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٤٧٢ رقم ١٥٢٩٩)؛ من طريق عطاء بن السائب، عنه.
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠١)، «الاستذكار» (١٤/١٨٧) .
وبه قال زيد بن أرقم، وطائفة من الكوفيين. انظر: «الفتح» (٦/٢٤٥) .
(٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٦) -عند الحديث المذكور-: وقيل: هم قريش كلها، لكن يعطي الإمام منهم من يراه، وبهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه.

1 / 517