فإن كانت امرأة قد وجب عليها غسل جنابة أو حيض أو نحوه، وهي لا تستطيع الاغتسال بالبيت تعين عليها الإتيان إلى الحمام وأن لا تمشي وسط الطريق، فقد نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحقيق الطريق.
وإن كن جماعة فلا تمشي الواحدة إلى جانب الأخرى، بل تمشي واحدة خلف واحدة بسكينة وانضمام، من غير إظهار زينة أو طيب أو بتبرج ومزاحمة للرجال، كما تفعله كثير من نساء زماننا هذا.
110- قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبيدا مولى أبي رهم يحدث أن أبا هريرة رأى امرأة في طريق من طرق المدينة [فسطع] منها ريح الطيب فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم قاله أوله تطيبت؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله عز وجل لها صلاة حتى تغتسل منه كاغتسالها من الجنابة فارجعي، [قال] فرأيتها مولية)).
Page 132
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد