قال صاحب ((المهذب)): غسل الجمعة عندنا سنة وعند الجمهور؛ وأوجبه بعض السلف. وفيمن يستحب له أربعة أوجه الصحيح أنها تستحب لمن حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة ومن تجب عليه ومن لا تجب.
103- قلت: روى النسائي من حديث نافع أن أيوب السختياني سأله: ((هل على النساء غسل يوم الجمعة؟ قال نافع: قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)).
104- وروى أبو داود والنسائي حديث نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل من راح إلى الجمعة الغسل)).
قال الشافعي والأصحاب: ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ويبقى إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يكون وقت الرواح إليها، فلو اغتسل قبل الفجر لم يحتسب، هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق. ولو اغتسل للجمعة بعد الفجر ثم أجنب لم يبطل غسل الجمعة عند جمهور العلماء. ويسن الغسل من غسل الميت.
Page 128
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد