105- قال النسائي: حدثنا محمد المثنى، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن أبا طالب مات قال: اذهب فواره قال: إنه مات مشركا قال: اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل)).
ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي بلفظه ومعناه، وقال السدي: كان علي ابن أبي طالب إذا غسل ميتا اغتسل رواه في الأم.
106- وقال أبو داود أيضا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ)) تابعه الإمام أحمد، عن يحيى وحجاج، عن ابن أبي ذئب بلفظه.
107- ورواه أبو داود السجستاني قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ((من غسل ميتا فليغتسل)) الحديث.
Page 129
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد